منتدى لجنة المسجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

اذهب الى الأسفل

الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها Empty الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

مُساهمة من طرف Cheikhany الجمعة 02 مايو 2008, 18:14


الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها خمسة منها ثلاثة متعلقة بحركة الشمس فحسب، هي:


أ - عند بدء بزوغ الشمس حتى ترتفع فوق الأفق الشرقي وتبيَضَّ.

ب - عند استواء الشمس في قُبَّة السماء بحيث يسقط ظلُّ كلِّ شئٍ خلفه ، لا يميل إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب.

ج - عند اصفرار الشمس وتَدَلِّيها جهة المغرب حتى تختفي تماماً وراء الأفق الغربي.

ومنها وقتان اثنان يتدخل فِعلُ المصلِّي في تحديدهما، هما:

أ - ما بعدَ أن يصلي المسلم فريضة الصبح حتى بزوغ الشمس.

ب - ما بعد أن يصلي المسلم فريضة العصر حتى اصفرار الشمس وتَدَلِّيها جهة المغرب.


وقد وردت هذه الأوقات الخمسة متفرقة في الأحاديث التالية :

1 - عن عقبة بن عامر الجُهَني رضي الله عنه قال «ثلاث ساعات كان رسول الله الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها P1
ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى
ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس
للغروب حتى تغرب» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي والنَّسائي. قوله
حين يقوم قائم الظهيرة: أي حال استواء الشمس وحين لا يبقى للشيء الواقف
ظلٌ في المشرق ولا في المغرب. وقوله تَضيَّف: أي تميل.


2 - عن أبي عبد الله الصُّنابِحِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها P1«إن
الشمس تطلع بين قَرْني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا كانت في وسط
السماء قارَنَها، فإذا دَلكَت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها
، فإذا غربت فارقها، فلا تُصلُّوا هذه الثلاث ساعات» رواه أحمد ومالك
والنَّسائي وابن ماجة. قوله دلكت أو قال زالت: أي مالت عن كبد السماء
ووسطه.


3 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» رواه البخاري
ومالك وابن خُزَيمة ومسلم. وفي رواية ثانية لمسلم «إذا بدا حاجب الشمس
فأَخِّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى
تغيب». وروى أحمد والنَّسائي ومسلم مـن طريق ابن عمر رضي الله عنه أيضاً
بلفظ «لا تتحَرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني
شيطان، فإذا طلع حاجب الشمس فلا تُصلُّوا حتى يبرز، وإذا غاب حاجب الشمس
فلا تُصلُّوا حتى تغيب» . قوله إذا بدا حاجب الشمس: أي إذا ظهر طرف الشمس
العلوي. وقوله إذا غاب حاجب الشمس: أي إذا اختفى طرفُ الشمس السفلي وراء
الأُفق.


4 - عن سَمُرَة بن جُنْدُب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال «لا تُصلُّوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني شيطان
وتغرب بين قرني شيطان» رواه أحمد. قوله تطلع ... وتغرب بين قرني شيطان:
يعني أن الشيطان يستشرفها ليُغوي بها الناس آنذاك.

الحديثان الأول
والثاني ذكرا الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب، والحديثان
الثالث والرابع ذكراً وقتين اثنين فقط من هذه الأوقات الثلاثة نفسها.


وإليكم جملةً من الأحاديث التي ذكرت الوقتين اللذين يتدخل فِعْل المصلي في تحديدهما، أو قولوا في تحديد طرفٍ واحدٍ لكل منهما:

1 - عن عمر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال «لا صلاةَ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاةَ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» رواه أبو داود وأحمد.

2 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «صلاتان لا يُصلَّى بعدهما ، الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس» رواه أحمد وابن حِبَّان وأبو يعلى.

3 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب
الشمس» رواه البخاري ومسلم. وقد مرَّ الحديثان الأولان بتمامهما، والحديث
الثـالث بالإشارة إليه في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] من هذا الفصل [صلاة
التطوع].


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين : بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه البخاري .


ذكرت
هذه الأحاديث الأربعة الوقتين اللذين يتدخل فِعْلُ المصلي في تحديد طرف كل
واحد منهما، وهو الطرف الأول من كل منهما، ونعني بذلك أن وقت النهي الأول
يبدأ عقب فراغ المصلي من صلاته هو للصبح، فإنْ هو تقدَّم في صلاة الصبح أو
تأخر فإن الوقت يعقب صلاته في الحالتين، فيكون وقت النهي طويلاً في الحالة
الأولى، ويكون قصيراً في الحالة الثانية، وهذا الطول وهذا القصر لوقت
النهي إنما كان بفعل المُصلِّي نفسه، وقل مثل ذلك بخصوص وقت النهي الثاني،
فإنه يبـدأ عقب فراغ المصلي من صلاته هو للعصر، فإن هو تقدم في صلاة العصر
أو تأخر فإن الوقت يعقب صلاته في الحالتين، فيطول ويقصر تبعاً لذلك،
فالمصلي يحدِّد الطرف الأول من طرفي الوقتين.



وإليكم هذا
الحديث الذي ذكر هذين الوقتين إضافةً إلى أوقات النهي المتعلقة بحركة
الشمس فحسب، أي أن هذا الحديث قـد جمع أوقات النهي كلها: عن عمرو بن عبسة
السُّلَمِي رضي الله عنه قال «... فقلت : يا نبي الله أخبرني عما علَّمك
الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ
يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل
بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جهنم، فإذا أقبل الفيء
فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى
تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ...» رواه
مسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد. وقد مرَّ في بحث [السنن
الراتبة المؤكدة] من هذا الفصل [صلاة التطوع]. وروى أحمد وابن ماجة هذا
الحديث من طريق صفوان بن المعطّل باختلاف في الألفاظ.


ولتوضيح الموضوع أكثر أقول إن هذه الأوقات الخمسة تحصل في اليوم والليلة كالتالي:

1
- من بعد أن يصلي المسلم صلاة الصبح حتى يظهر طرف الشمس العلوي عند البزوغ
، وهذا مما يتدخل المصلي في تحديد أحد طرفيه، وهو الطرف الأول.


2 - من بعد أن يبدأ بزوغ الشمس حتى ترتفع وتبيضَّ، وهذا من الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب.

3 - عندما تبلغ الشمس منتصف السماء ، وهو وقت قصير، وهذا من الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب.

4 - بعدما يصلي المسلم صلاة العصر يبدأ الوقت الثاني الذي يتدخل المصلي في تحديد طرفه الأول.

5 - عند اصفرار الشمس يبدأ الوقت الثالث من الأوقات التي تتعلق بحركة الشمس فحسب، وينتهي بغياب طرف الشمس العلوي وراء الأفق الغربي.


وإن نحن أحببنا دمج الوقتين في الأوقات الثلاثة قلنا ما يلي:

1 - الوقت الأول يبدأ من بعد أن يصلي المصلي صلاة الصبح، ويمتد إلى ارتفاع الشمس وابيضاضها.

2 - الوقت الثاني يبدأ من توسط الشمس في منتصف السماء، وينتهي بميل الشمس نحو المغرب ولو قليلاً.

3
- الوقت الثالث يبدأ من بعد أن يصلي المصلي صلاة العصر، ويمتد إلى أن يغيب
قرص الشمس كله خلف الأفق الغربي، وهذا الترتيب أسهل وأوضح، ولكننا نُبقي
على الترتيب الأول لاختلاف الأحكام المتعلقة به.


والذي أراه
وأرجِّحه أن الصلاة في أوقات النهي الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب
حرام وليست مكروهة فحسب، وأن الصلاة في الوقتين الآخرين مكروهة وليست
حراماً. أي أن الصلاة في الأوقات 2، 3، 5 من الترتيب الأول حرام، وأن
الصلاة في الوقتين الباقيين 1، 4 مكروهة ، فالصلاة من بعد الفراغ من صلاة
الصبح حتى بدء بزوغ الشمس مكروهة، وكذلك الصلاة من بعد الفراغ من صلاة
العصر حتى اصفرار الشمس فهي أيضاً مكروهة.



أما الأوقات
الثلاثة الأخرى فالصلاة فيها حرام، أعني عند بدء البزوغ حتى ترتفع الشمس
وتبيضَّ، وعند استواء الشمس في وسط السماء ، وعند اصفرار الشمس وتدلِّيها
للغروب حتى تغرب، فالصلاة في هذه الأوقات حرام لا تجوز. أما لماذا هذا
وذاك، فلأنَّ النصوص التي ذكرت الوقتين اقتصرت على مجرد النهي دون أية
قرينة تصرف النهي إلى التحريم «لا صلاة بعد صلاة الصبح... ولا صلاة بعد
صلاة العصر». «صلاتان لا يُصلَّى بعدهما، الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر
حتى تغرب الشمس» . «لا صلاة بعد الصبح... ولا صلاة بعد العصر» . «نهى رسول
الله ^ عن صلاتين بعد الفجر ... وبعد العصر...». فالنهي عن الصلاة في هذين
الوقتين لا توجد معه قرينة تصرفه إلى الوجوب، فيظل نهياً دون قرينة وجوب،
فلا تبقى إلا الكراهة، وأيضاً هناك نص في الصلاة بعد صلاة العصر، فعن علي
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يُصلَّى بعد العصر إلا أن تكون الشمـس بيضاء مرتفعة» رواه ابن خُزَيمة
والنَّسائي. ورواه البيهقي ولفظه «لا تصلُّوا بعد العصر إلا أن تصلُّوا
والشمس نقية». وفي رواية ثانية لابن خُزَيمة وأبي داود وأحمد بلفظ «لا
تصلُّوا بعد العصر إلا أن تصلُّوا والشمس مرتفعة». فهي قرينة صالحة لصرف
النهي عن الوجوب، ومما يشهد لهذا الفهم ما رواه ربيعة بن دراج «أن علي بن
أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة، فرآه عمر
فتغيَّظ عليه، ثم قال: أَمَا والله لقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عنهما» رواه أحمد والطحاوي. فقد دل هذا الحديث على اجتهاد علي رضي
الله عنه بعدم حرمة الصلاة بعد العصر، لا سيما وأنه فَعَل ذلك عالماً
بالنهي، ولو فهم علي من النهي التحريم لما فعل ما فعل. هذا بالنسبة للصلاة
عقب صلاة العصر.


وأما بالنسبة للصلاة عقب صلاة الصبح فإن مما يشهد
لفهمنا ما رواه محمد بن حي بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال
«رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل أو قيل له: أنت رجل من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي قبل أن تطلع الشمس، قال يعلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، قال له يعلى: فأن تطلع الشمس وأنت في
أمر الله خيرٌ من أن تطلع وأنت لاهٍ» رواه أحمد. ويبعد أن يكون يعلى هنا
صلَّى صلاة الصبح، وإنما صلى هنا تطوعاً وإلا لما قال ما قال، فقد اجتهد
رضي الله عنه كما اجتهد علي رضي الله عنه في أن النهي عن الصلاة في وقتي
النهي هو نهي غير جازم.


هذا بالنسبة لكراهة الصلاة عقب صلاة
الصبح، وعقب صلاة العصر، في حين أننا نجد الأمر مختلفاً عند النهي عن
الصلاة في الأوقات الثلاثة التي لها تعلُّق بحركة الشمس فحسب.


فبالرجوع إلى ما أوردناه من نصوص بهذا الخصوص نجد ما يلي «ثلاثُ ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا...». «إن الشمس تطلع بين قرني
شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دَلَكَت
أو قال زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها...». «لا
تتحرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان...»
. «لا تصلُّوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني شيطان
وتغرب بين قرني شيطان» . «... ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى
ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ...
حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أَقْصِر عن الصلاة، فإن حينئذٍ تُسْجَر جهنم
،... ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان
وحينئذ يسجد لها الكفار...». ألا تلاحظون معي كيف أخذ النهي عن الصلاة في
هذه الأوقات الثلاثة منحىً آخر؟ فقد جاء النهي مقترناً بقرائن وأمارات
دالَّةٍ على الجزم، ففي الحديث الأول قال «أو أن نقبر موتانا»، رغم أن قبر
الميت فرض، والإسراع في قبره فرض كذلك، ولولا وجود مانع جازم لوجب قبر
الموتى في ذلك الوقت وبسرعة، فلما طلب تأخير الدفن دل ذلك على أن النهي
للوجوب. وفي الحديث الثاني نلاحظ ذِكْرَ اقتران قرني الشيطان بهذه الأوقات
الثلاثة، وفي الحديث الثالث - وقد ذَكَر وقتين من هذه الأوقات الثلاثة -
ذَكَر أيضاً اقترانهما بقرني الشيطان، وكذلك فعل الحديث الرابع. أما في
الحديث الخامس فقد ذُكِر اقتران قرني الشيطان بوقتين، وذُكِر في الوقت
الثالث سجرُ جهنَّم والعياذ بالله، فهذه قرائن وأمارات واضحة على أن النهي
نهي جازم في هذه الأوقات الثلاثة .


وأضيف إلى ما سبق ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان
قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مسلم وأحمد وأبو
داود والترمذي والنَّسائي. ولأحمد ومالك من طريق أنس رضي الله عنه أيضاً
بلفظ «تلك صلاة المنافقين، ثلاث مرات، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرَّت الشمس
وكانت بين قرني شيطان قام نقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً».
ولأحمد رواية ثالثة من طريق أنس بلفظ «ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يَدَعُ
الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أو على قرني الشيطان قام فنقرها
نقرات الديك، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». قوله نقرها نقرات الديك: أي
أسرع في الصلاة بسبب تأخره.


ففي هذه الروايات جاءت قرينة جديدة
مضافة إلى ما سبق هي في الرواية الأولى «تلك صلاة المنافق» وفي الرواية
الثانية «تلك صلاة المنافقين، ثلاث مرات». وقد ذكرها مالك في روايته هكذا
«تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين». وفي
الرواية الثالثة «ألا أخبركم بصلاة المنافق؟». فأي وصف أبلغ في الذم من
هذا الوصف؟


نخلص مما سبق إلى أن النهي عن الصلاة عقب الفراغ من
صلاة الصبح حتى تبدأ الشمس بالشروق ، وعن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر
حتى تصفرَّ الشمس هو نهي غير جازم ، وتكون الصلاة في هذين الوقتين مكروهة
فقط، وإلى أن النهي عن الصلاة عند شروق الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند
استوائها حتى تميل عن قبة السماء، وعند تدلِّيها للغروب حتى تغيب هو نهي
جازم، وتكون الصلاة في هذه الأوقات حراماً لا تجوز، ففي أوقات النهي
الجازم، أي في أوقات تحريم الصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي أية نافلة، لا
ذات سبب ولا ما ليس لها سبب، فتحية المسجد وسجدة التلاوة كصلاة الاستخارة
وصلاة الاستسقاء لا يجوز أداؤها في هذه الأوقات الثلاثة، لأن أداءها مندوب
والصلاة في هذه الأوقات الثلاثة حرام، لهذا لا يصح الإتيان هنا بالمندوب
بارتكاب الحرام، أمـا في وقتي النهي غير الجازم، أي في وقتي كراهة الصلاة
فإن هذه النوافل إن كانت ذوات أسباب، كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجدة
التلاوة، فإنها تُؤدَّى ولا كراهة، لأن أوقاتها قد حلَّت بهذين الوقتين ،
وهي مندوبة، والوقتان وقتا كراهة، وإني لأرجو أن يتغلب المندوب على
المكروه ويثاب فاعله إن شاء الله. ومثلُ النوافلِ ذواتِ الأسبابِ قضاءُ
الفوائت من الصلوات المفروضة، وحتى السنن الراتبة، ففي هذين الوقتين يجوز
ذلك ولا كراهة.



أما الصلوات المفروضة، فإنه مما لا شك فـيه أن
تأخير صلاة الصبح حتى يبدأ قرص الشمس بالظهور حرام، وكذلك تأخير صلاة
العصر إلى اصفرار الشمس وتضيُّفِها للغروب عمداً فيه تقصير يحاسب عليه
العبد، وإلى غيابها حرام قطعاً، ولكنْ إن بدأ المصلي بصلاة الصبح وطلعت
الشمس وهو لا زال في صلاته فلا إثم، وكذلك إن هو بدأ بصلاة العصر ثم
اصفرَّت الشمس وغابت وهو لا زال يصلي فلا إثم، وتقُبلُ صلاته في الحالتين
إن كان قد صلى ركعة من كل صلاة من الصلاتين قبل الطلوع وقبل الغروب، ويمكن
مراجعة هذه المسألة في بحثي [وقت صلاة العصر] و [وقت صلاة الفجر] فصل
[الصلاة : حكمها ومواقيتها] .




الجامع لأحكام الصلاة ،
الجزء الثاني " أحكام الصلاة " " الفصـل الحادي عشـر صلاة " " التطوُّع أو
صلاة النّفْل " لأبي إياس بارك الله فيه
Cheikhany
Cheikhany
مدير
مدير

ذكر عدد الرسائل : 493
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 05/08/2007

http://masjidenim.av.ma

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى